منهما، أو من غيرهما1.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق2 ثم يجدد القارع العقد3.
وإن علم أن العقدين4 وقعا معاً لم يسبق أحدهما الآخر فهما