منهما، أو من غيرهما1.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق2 ثم يجدد القارع العقد3.

وإن علم أن العقدين4 وقعا معاً لم يسبق أحدهما الآخر فهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015