(41) مسألة:
للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها1 بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة2.
وبهذا قال أبو حنيفة3 ومالك4.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فعلها مهر مثلها5.
فأما غير الأب فليس له أن ينقصها عن مهر مثلها، فإن زوّج بدون مهر المثل صح النكاح لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في