وهذا مذهب الشافعي1.
وقال مالك2 وأبو حنيفة3: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.
فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار4.
ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً5.