وهذا مذهب الشافعي1.

وقال مالك2 وأبو حنيفة3: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.

فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار4.

ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015