ظاهر النصر؛ فإن هذا ماءٌ دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك.

وكذلك يُقال للمقدِّر بعشرة أذرع: إذا كان [لأهل القرية] (?) غديرٌ مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوِّغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سَوَّغتُهُ خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك.

[فإذا كان النص بل والإجماع، دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير: كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلًا بالنهي فلم يَجُز تعليل النهي بالنجاسة، ولا يجوز أن يُقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن البول فيه، لأن البول يُنَجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع] (?).

وأما من فرَّق بين البول فيه وبين صبِّ البول، فقوله ظاهر الفساد فإنَّ صبَّ البول أبلغ من أن [يُنْهى] (?) عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يَبول، وأما صبُّ الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.

فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سُئِل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما يَنُوبُ من السِّباع والدواب، فقال: "إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظٍ: "لم يُنجسه شيء" (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015