23 - مسألة: هل يجب الحد على قاذف أم الولد أم تعزير؟
فنقل أبو طالب. على قاذفها الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.
ونقل الميموني: أن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا أجترىء على ذلك إنما هي أمة وأحكامها أحكام الإماء.
وجه الأولى: ما روي عن ابن عمر أنه قال: عليه الحد، ولأن في قذفها قدحاً في نسب ولدها، ولأن سبب الحرية مستقر فيها، ولهذا لا يجوز العقد على رقبتها، فهي كالحرة.
ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أنها ناقصة بالرق، ولهذا لا يجوز شهادتها ويملك السيد إكتابها واستخدامها وإجبارها على النكاح، فلم يحد قاذفها كالمدبرة.