21 - مسألة: إذا أسلمت أم ولد النصراني فإن نفقتها في كسبها، فإن فضل كان لسيدها، وإن عجز عن نفقتها فهل على السيد إتمامها أم لا؟
قال أبو بكر: على روايتين:
إحداهما: التمام على سيدها، وهو ظاهر ما نقله ابن منصور، فقال: إذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها ونفقتها عليه، وهو اختيار أبي بكر.
والثاني: لا يلزم السيد تمام نفقتها في هذه الحال بها إذا مات عنها وفي تلك الحال نفقتها في كسبها على نفسها.
وجه الأولى: وهي أصح، أن منع الوطء، منها بسبب هي طائعة فيه، فلا يسقط النفقة كالحيض والمرض.
ووجه الثانية: أنه ممنوع من استمتاعها بسبب من جهتها، فهو كالزوجة إذا نشزت، ولأن زوجة الوثني لو أسلمت قبل الدخول لم يكن لها شيء من الصداق لأن الفرقة جاءت من جهتها، كذلك هاهنا.
22 - مسألة: إذا أسلمت أم ولد النصراني، هل تستسعى في قيمتها حتى تؤدي وتعتق أم لا؟
نقل ابن منصور والميموني: لا تستسعى.
نقل مهنا: تستسعى. قيل له: من يستسعيها؟
قال: سيدها. قال أبو بكر: أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على وجه المناظرة للوقت لا غيره.
وجه الأولى: وهي الصحيحة، أن الاستسعاء عتق بعوض، فلم يجبر العبد عليه، دليله الكتابة، ولأن حق السيد هاهنا متعجل، فلا تجبر على تأخيره، ولأن الاستسعاء إزالة ملك بعوض مؤجل، ففيه ضرر به.
ووجه الثانية: أنها مسلمة، فلا يجوز أن تقر في ملك ذمي، كالأمة التي ليست أم ولد إذا أسلمت، فإنها تباع عليه، كذلك هاهنا.