ونقل حنبل فيمن قال: علام فلان حر، ومال فلان في المساكين: عليه كفارة يمين. قال أبو بكر: مسألة تخرج على اليمين.

وجه الأولى: وهي أصح، ما احتج به أحمد ـ رحمه الله ـ من حديث عمران قال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ـ فنفى صحة النذر على الإطلاق ولأنه عقد في ملك الغير إذن فلم يصح، كما لو باع ملك غيره بغير إذنه.

ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: كفارة النذر كفارة يمين، ولو حلف أن يتصدق بمال غيره منع منه وكان عليه الكفارة، كذلك إذا نذر أن يتصدق به ولأن أكثر ما فيه أنه معصية لا يمكنه الوفاء بما نذر وهذا لا يمنع من انعقاده وإيجاب الكفارة كما لو نذر فعل معصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015