لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. فأمر بالاعتبار بالهلال في الصوم مع وجوده، ونقلنا إلى الأيام عند عدمه فدل على أن الاعتبار بالهلال ولأنه قد استقبل الشهر الذي يليه بالهلال فوجب أن يكون انتهاؤه بالهلال كما لو ابتدأ العدة بالهلال. ولأن الله تعالى قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ... واتفق أهل النقل أنها كانت عشراً من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من شهر ربيع الآخر فاعتبر الهلال فيما يأتي من الشهور دون العدد، فوجب مثله في نظائره.
28 - مسألة: إذا نذر أن يتصدق بمال غيره هل ينعقد نذره أم لا؟
نقل عبد الله ومحمد بن الحكم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب عن عمران بن حصين قال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: لا نذر فيما لا يملك ابن آم فظاهر هذا أنه نذر غير منعقد.