يذكره، ولأنه يرفع اليمين، فجاز أن يقع منفصلاً كالكفارة.

ووجه الثانية: أن الاستثناء إذا لم يتصل بالكلام سقط كقوله عشرة ثم قال بعد ساعة إلا خمسة أو قال أنت طالق ثم قال بعد ساعة إن دخلت الدار أو قال لا إله ثم قال بعد ساعة إلا الله فإنه يتصل بالأولى.

الفصل بين اليمين والاستثناء منه:

17 - مسألة: إذا فصل بين الاستثناء وبين اليمين بالله تعالى هل يصح الاستثناء أم لا؟

نقل أبو طالب عنه: إذا حلف يميناً تكفر ثم استثنى بعد فهو جائز، قيل له: وإذا قال والله، وسكت قليلاً، ثم قال: إن شاء الله، فله استثناؤه، لا يكفر. فظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير.

وكذلك نقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره. ونقل أبو النضر وأبو طالب أيضاً ما يدل على أنه لا يصح إذا انفصل، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل.

وجه الأولى: ما روى ابن عمر عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، ثم سكت ساعة، ثم قال: إن شاء الله فلولا صحة الاستثناء لم يذكره، ولأنه يرفع اليمين، فجاز أن يقع منفصلاً كالكفارة.

ووجه الثانية: أن الاستثناء إذا لم يتصل بالكلام سقط كقوله عشرة ثم قال بعد ساعة إلا خمسة أو قال أنت طالق ثم قال بعد ساعة إن دخلت الدار أو قال لا إله ثم قال بعد ساعة إلا الله فإنه يتصل بالأولى.

ما يجب على من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة:

18 - مسألة: إذا أنذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة على المشي، فقد أساء، وعليه الكفارة، وفي مقدارها روايتان

نقل المروذي: عليه كفارة يمين واحتج بحديث أخت عقبة.

ونقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يصيبه ما أصاب أخت عقبة فيركب ويهدي فظاهر هذا أنه عليه دماً.

وجه الأولى: وهي أصح ما روى عقبة بن عامر الجهني قال قلت يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة قال مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وفي حديث آخر ولتكفر عن يمينها وروى عتبة بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015