وجه الأولى:

أن اليمين بالله يتعلق بها حق الآدمي وهم الفقراء فيجب أن لا يصدق في الحكم كما لو قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف لم يصدق في الحكم لتعلقه بحق آدمي.

ووجه الأولى: أن يتصدق لأن الكفارة ليست لإنسان بعينه وإنما هي حق لله فيجب أن يدين فيها. والطلاق يتعلق بحق آدمي معين فلم يصدق عليه في الحكم، ومحصول المذهب في الطلاق إذا قال حلفت ولم يكن حلف أنه يلزمه حكم الطلاق في ظاهر الحكم، لأنه مقر بذلك ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، كما يفعل إذا نوى خلاف الظاهر، فإنه لا يصدق في الحكم ويدين، كذلك هاهنا.

الفصل بين اليمين والاستثناء منه:

17 - مسألة: إذا فصل بين الاستثناء وبين اليمين بالله تعالى هل يصح الاستثناء أم لا؟

نقل أبو طالب عنه: إذا حلف يميناً تكفر ثم استثنى بعد فهو جائز، قيل له: وإذا قال والله، وسكت قليلاً، ثم قال: إن شاء الله، فله استثناؤه، لا يكفر. فظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير.

وكذلك نقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره. ونقل أبو النضر وأبو طالب أيضاً ما يدل على أنه لا يصح إذا انفصل، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل.

وجه الأولى: ما روى ابن عمر عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، ثم سكت ساعة، ثم قال: إن شاء الله فلولا صحة الاستثناء لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015