ولأن المنع من اللبن ليس بآكد من الثمار وقد جاز الأكل منه من غير إذن ولا ضمان كذلك اللبن.
25 - مسألة: في الشحوم المحرمة على أهل الكتاب إذا تولى ذكاتها هل هي محرمة على المسلمين أم لا؟
اختلف أصحابنا في ذلك فكان أبو الحسن التميمي يقول: هي محرمة إذا كان الذابح كتابياً، وأفرد لهذه المسألة جزءاً وتكلم فيها على من خالفه من أصحابه وقد أومأ إليه أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية صالح قال: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود. فظاهر هذا المنع.
وقال شيخنا أبو عبد الله: هي مباحة وقال: كان الخرقي يقول: هي مباحة وجعلها مسألة منفردة ونصرها بالإباحة، وقد أومأ أحمد إلى ذلك في رواية مهنا وقيل له الزبيري عن ملك في اليهودي يذبح الشاة لا يأكل من شحمها. قال أحمد: مذهب دقيق، فظاهر هذا أنه يعجب من قوله ولم يأخذ به. ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الذابح مسلماً أن تلك الشحوم مباحة في حقه، وكذلك لا يختلفون أن تحريم ذلك باقٍ في حق أهل الكتاب لم ينسخ نص عليه في رواية عبد الله.
وجه من حرمها أنها شحوم محرمة على ذابحها فكان محرماً على غيره دليله لو كان المذبوحة خنزيراً وذكاه مجوسي أو محرم وذلك أن هذا الشحم محرم على