مررت بإبل أو غنم فناد ثلاثاً، فإن أجابك وإلا فاشرب، فإنه لا بأس. فظاهر هذا الإباحة.
وجه الأولى: ما روى ابن عمر أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم وهذا نهي فاقتضى التحريم.
ووجه الثانية: ما روى الحريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاثاً فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط إنسان فناد صاحب البستان ثلاثاً فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد.