فدل على أن الحق يتعلق بالخارج ولأن هذه الأرض في أيدي أهلها على طريق الأجرة فالمستأجر يلزمه التمكين من الانتفاع بها ولا منفعة هناك فيجب أن لا تلزمه الأجرة.
ووجه الثانية: ما روى أبو عون الثقفي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ جعل على كل جريب عامر وغامر درهماً وقفيزاً.
وروى الشعبي قال: بعث عمر ـ رضي الله عنه ـ عثمان بن حنيف فقسم كل جريب يبلغه الماء عمله صاحبه أو لم يعمله درهماً ومختوماً بالحجازي ولأنه إنما وجب الخراج بتسليم الأرض إليهم وثبوت أيديهم عليها وقد ثبت أيديهم على هذا الغامر. بدليل أنه ليس لأحد الانتفاع به دون من لم يثبت يده عليه فيجب أن يلزمهم الخراج ولأنه قد حصل لهم الانتفاع بها بماء الأمطار والسيول، وإن لم يحصل الانتفاع بماء الآبار، والعيون، فعلى هذه الرواية يجب أن يقال: إن الخراج أقل ما يجب وهو قفيز ودرهم.
وفاء الأسير المسلم بما بشرطه الكفار من الفداء أو الرجوع إليهم:
22 - مسألة: إذا أخلى الأسير منا وشرطوا عليه الفداء أو الرجوع إليهم فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط أم لا؟
فنقل أبو داود وأحمد بن الحسين الترمذي في الأسير في أيدي العدو في أرضهم: يحلف ويعاهد أن يخرج إلى المسلمين ثم يعود إليهم.
قال: يفي لهم ويرجع إليهم لحديث حذيفة. فظاهره هذا أنه يلزمه الوفاء بذلك الشرط.
قال الخرقي: وإذا أخلى الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم. فظاهر هذا أنه إن لم يقدر على الشرط