ووجه الثانية: أن المسألة محمولة على أن البناء وجد في أرض الخراج ولم يعلم هل كان موجوداً قبل الوقف أم حدث فيمنع من بيعه لأنه لا يتحقق ملكه فأما إن كان معلوماً فإنه يجوز بيعه رواية واحدة.
وجوب الخراج في الأرض العامرة وإن لم تزرع:
21 - مسألة: ويجب الخراج في الأرض العامرة التي ينالها الماء، وإن لم يزرعها لأنه ترك الانتفاع بها باختياره، وأما الأرض العامرة التي لا ينالها الماء فهل يجب الخراج عنها. على روايتين:
قال في رواية أبي الحارث: يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء. فظاهر هذا إنه إذا لم ينله الماء فلا يجب عليها.
ونقل الميموني وإبراهيم بن هاني: يمسح العامرة والجبال وإن لم ينله الماء ماء السماء يناله.
ووجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنها إذا لم ينلها الماء فلا منفعة فيها فيجب أن يسقط الخراج عنها كالمساكن والدور وحريم القرية ولأن عمر ـ رضي الله عنه ـ إنما أوجب الخراج في الخارج لأنه أوجب في جريب الجنطة قفيزاً ودرهمين وفي جريب الشعير قفيزاً ودرهماً وجريب الكرم عشرة دراهم.