ينفي النسب كما لو وطئ أمه بينه وبين شريكه، فإن التعزير يجب والنسب يلحق به كذلك هاهنا. فتكون الإباحة هاهنا شبهة في لحوق النسب كما كان ملك بعضها شبهة في لحق النسب.

وقد نقل المروذي وأحمد بن واصل المقري: إذا وطىء جارية امرأته في حياتها ثم ماتت وادعى أنها له لم نلحق نسبه لأنه وطىء ما لا يملك وإن كان ولدت بعد موت امرأته لحق نسبه لأن له فيها حصة. ويؤدي باقي ثمنها، أما قوله: إذا وطىء في حال حياتها وماتت لم يلحق نسبه، محمول على أنه وطىء من غير إباحة منها، لأن الحد يجب عليه، وقوله: إن ولدت بعد موتها لحق نسبه، لأن له منها حصة، محمول على أن الوطء كان بعد موتها، لأن وطأه صادف أمة مشتركة بينه وبين الورثة.

قذف الميت:

25 - مسألة: إذا قذف امرأة ميتة فهل لولدها الحي المطالبة بحد القذف إذا كان حراً مسلماً أم لا؟

قال الخرقي في مختصره: له المطالبة سواء كانت الأم مسلمة حرة أو كافرة أمه.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: ليس له المطالبة قال: لأنه قذف لميتة فلا يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حياً ثم مات فإن وارثه لا يرث حق المطالبة في أصلنا كذلك هاهنا.

ووجه ما قاله الخرقي ـ رحمه الله ـ وهو أصح أن هذا القذف حصل قدحاً في نسب الحي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة ولهذا المعنى ملك المطالبة مسلمة كانت أو كافرة إذا كان الابن مسلماً لأن القدح داخل لا يقدح في نسبه ولهذا المعنى لو قذف ابوه الميت لم يملك المطالبة بحد القذف لأن ذلك لا يقدح في نسبه نفلهذا لم يملك المطالبة ولا يلزم على هذا إذا كانت الأم في الحياة أنه لا يملك المطالبة بذلك وإن كان فيه قدح في نسبه لأن هناك من هو أحق بالمطالبة وهي الأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015