الجلد وأومأ في مسائل مهنا إلى الآخذ بما روي عن ابن عمر في جواز القطع.

وجه هذه الرواية عموم قوله ـ عليه السلام ـ: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولأن عائشة قطعت أمة لها سرقت وابن عمر قطع يد عبده في السرقة. ولأنه حد الله تعالى فجاز أن يملك السيد إقامته كحد الزنا.

وجه الأولى: إن السيد لا يملك شيئاً من جنس القطع فلم يكن له القطع ويملك من جنس حد الزنا وهو التعزير ولأنه متهم في ذلك بأن يقصد إلى إتلافه بالقطع ليسري إلى نفسه.

اختلاف الشهود في الحال التي وقعت عليها الجناية:

21 - مسألة: إذا شهد شاهدان أنه زنى بها في ثوب أحمر وشاهدان له زنى بها في ثوب أبيض.

فقال أبو بكر: ليس هذا اختلاف في الشهادة وقال: إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة آخر أنه قتله عشية أو شهد أحدهما أنه ضربه بالسيف وآخر أنه ضربه بخشبة أنها شهادة مسموعة. وقال: لو شهد اثنان أنه زنى بها وهي سوداء وشهد آخران أنه زنى بها وهي بيضاء فهم قذفه يجب عليهم الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015