والوالد للولد، وقتل الخطأ المحض، هل يثبت هذه بشهادة رجل وامرأتين .. ؟
اختلف أصحابنا فقال الخرقي: يثبت وقال أبو بكر: لا يثبت إلا برجلين.
وجه ما نقله الخرقي ـ وهو أصح الوجهين ـ إنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال.
ووجه قول أبي بكر: أنه إثبات قبل وخرج بشهادته النساء فلم يصح كالعمد المحض.
58 - مسألة: إذا ضرب رجلاً ملفوفاً في كساء فقده نصفين ثم اختلف الجاني وولي المجني عليه فقال الجاني كان ميتاً حال ما ضربته وقال الولي: كان حياً فقتله.
فقال أبو بكر في كتاب الخلاف: القول قول المجني عليه لأن الحياة متحققة والجاني يدعي ما هو مشكوك وهو زوال الحياة والشك إذا طرأ على اليقين قدم عليه كما تقول فيمن تظهر ثم شك هل أحدث أملا .. ؟ فإنه يبنى على طهارته ويقينه كذلك هاهنا.
ومن أصحابنا من قال القول قول الجاني لأن أحمد ـ رحمه الله ـ قال: لا يجزىء عتق الآبق في كفارة فلم تعتبر أصل الحياة لأن ما يدعى الجاني ممكن وما يدعى الولي أيضاً ممكن فإذا أمكن قول كل واحد منهما فالأصل براءة ذمة الجاني كرجل جنى عليه رجل ومضت عليه مدة يمكن أن يكون قد اندمل ثم مات، فإن القول قول الجاني، وإن كان لم يدع كل واحد منهما ممكناً لأن الأصل براءة ذمته وكذلك هاهنا.