إني وأدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤودة رقبة، وهذا قتل عمد، ولأنه أتلف نفساً مضمونة فوجب أن تلزم الكفارة قياساً على الخطأ ولأنه دخل في قتله خطأ وجبت فيه كفارة فإذا قتله عمداً وجبت به كفارة قياساً على قتل الصيد.
56 - مسألة: هل للإطعام مدخل في كفارة القتل .. ؟
قال الشيخ أبو عبد الله: فيها روايتان: إحداهما: له مدخل وقد أومأ إليه في رواية الميموني وقد سأله: هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطأ ووطء أهله في رمضان غير أهل الإسلام .. ؟
فقال: لا يطعم في هذه غير أهل الإسلام ولا في شيء من الواجبات. فظاهر هذا أن كفارة القتل فيها إطعام، وظاهر كلام الخرقي أنه لا إطعام في ذلك لأنه ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام وهو اختيار شيخنا.
وجه من قال فيها إطعام أنه صوم مقدر بشهرين فوجب أن يكون بدله الإطعام، كصوم الظهار، والجماع.
ووجه من قال: لا إطعام قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فأوجب الرقبة ونقل إلى الصيام عند العجز ولم يذكر شيئاً آخر فثبت أن جميع ما يجب هذان ولأنها كفارة تجب لأجل إتلاف نفس فوجب أن يكون آخره الصيام دليله قتل الصيد ولا يلزم عليه كفارة الظهار والوطء لأنه ليس بإتلاف.
57 - مسألة: في الجناية إذا كانت موجبة للمال كعمد الخطأ والمأمومة والجائفة، وقتل الصبي، والمعتوه، وقتل المسلم الكافر، وقتل الحر العبد،