أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فظاهر هذا الرجوع ولا تختلف الرواية أنه إذا قتل عمداً أن ديته دية المسلم.

ووجه الأولى: ما روى المروذي حدثنا أبو عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم وعبد الصمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وفي لفظ آخر قال دية الكافر نصف دية المسلم ولأن النقص المؤثر في الدية ضربان: كفر وأنوثية ثم ثبت أن الأنوثية أثرت في إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر.

ووجه الثانية: ما روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: دية الكافر ثلث دية المسلم ولأنه ناقص بالكفر فلم تبلغ ديته نصف دية المسلم دليله المجوسي.

وأما قتل العمد فالدلالة على أن ديته مثل دية المسلم أن الأخبار مختلفة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015