وروى أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سليمان عن يسار عن عمر أنه قضى في الذراع والعضد والساق والورك إذا جبرت قلوصين. وروى سعيد عن مطر عن قتادة عن سليمان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم عن عمر: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل.
وروى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في أحد الزندين ببعيرين وفيهما جميعاً بأربعة أبعرة. ولأن أكثر ما في ذلك أنه كسر عظم وذلك لا يمنع التقدير كالسن إذا كسرت والهاشمة.
ووجه الرواية الثانية: أنه عظم باطن فكان فيه حكومة كما لو كسر العصعص وخرزة الصلب.
ويفارق هذا الأسنان لأن ذلك ظاهر وأما الهاشمة فإن أوضح ثم هشم فهو ظاهر وإن هشم ولم يوضح ففيه نظر.
37 - مسألة: في دية اليهودي والنصراني إذا قتل خطأ كم قدرها؟
فنقل الأثرم وأبو طالب وأبو الحارث: أنها نصف دية السلم.
ونقل حنبل: أنها على الثلث من دية المسلم، فظاهر هذا أن المسألة على روايتين.
قال أبو بكر في كتاب الشافي المسألة رواية واحدة بأنها على النصف من دية المسلم لأنه قال في رواية أبي الحارث: كنت أذهب إلى حديث ابن عمر