وقدمت بها. فخرج ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فذكر حديثاً قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها فإنما الخالة أم وـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى بها للخالة وللخالة زوج فثبت أن حق الحضانة لا يزول بالتزويج ولأنه حق من حقوقها فلا يسقط بالتزويج كالدين.
184 - مسألة: إذا احتج نساء القرابة فتنازعن الولد ولم يكن معهن أم ولا رجل.
ففيه روايتان:
إحداهما: أم الأم وأمهاتها وإن علون أحق بحضانته ثم أم الأب أولى من غيرها من النساء، نص عليه في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم فأم الأم أحق بالولد.
والثانية: أم الأب أولى نص عليه في رواية مهنا فقال: أم الأب أحق من أم الأم.
وجه الأولى: وهي ـ أصح ـ أنها كالأم تقوم مقامها ثم كانت الأم أولى، كذلك أمهاتها.
ووجه الثانية: أن كل واحدة منهما لها إيلاد وانفردت أم الأب بأنها تدلي بعصبة فيجب أن تكون مقدمة كما قلنا في الأخت للأب والأخت للأم قد تساويا للأخوة وانفردت التي من قبل الأب لأنها تدلي بعصبة وكذلك الخالة من قبل الأب تقدم على الخالة التي من قبل الأم كذلك هاهنا.