حضانة الأم لولدها بعد أن تتزوج:

183 - مسألة: إذا تزوجت الأم سقطت حضانتها من الغلام. رواية واحدة، وهل يسقط حقها من حضانة الجارية؟

على روايتين: إحداهما: تسقط أيضاً نص عليه في رواية حنبل فقال: الأم أحق بها ما لم تتزوج فإذا تزوجت فالأب أحق بولده جارية كانت أو غلاماً فإن مات الأب والأخ والعم فابن العم أولى به.

والرواية الثانية: لا يسقط حقها من الحضانة نص عليه في رواية مهنا وقد سئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيراً كان أو كبيراً قيل له: فالجارية مثل الصبي، قال: لا. الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.

وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ ما روى أبو هريرة عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج. وهذا وإن كان وارداً في الابن ففيه تنبيه على الجارية لأن المعنى فيهما واحد وهو أن القصد من الحضانة أنه طلب الحظ للولد والنظر له وما عاد بحفظه وصلاحه وكانت أمه أحظ ما دامت خالية فإذا تزوجت شغلها عنه حق زوجها الحظ له في نقله عنها وهذا المعنى يشترك فيه الغلام والجارية.

ووجه الثانية: ما روي عن علي بن أبي طالب قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها بنت عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي: أنا أحق بها بنت عمي وعندي بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فهي أحق بها فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت إليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015