وروت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. فلما نص على الاثنتين دل على أن الثلاث تحرم، ولأنه سبب يوقع تحريماً لا يختص وجوده من الزوجين فوقف على الثلاث كالطلاق ولا يلزم عليه التحريم بالوطء واللعان لأنه يختص وجوده من الزوجين.

انتشار حرمة الرضاع بالسعوط والوجور:

175 - مسألة: في الوجور والسعوط هل يتعلق به التحريم؟

فنقل محمد بن الحكم لا يتعلق به التحريم وإنما يتعلق بالإرتضاع من الثدي وهو اختيار أبي بكر. وقال الخرقي: والوجور كالرضاع، وكذلك السعوط.

وجه الأولى: أن اللبن حصل في جوفه من غير ارتضاع فلا يتعلق به التحريم دليله لو وصل من جرح في بدنه وما لداه صحيحاً.

ووجه الثانية: وهو أصح قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا موجود في الوجور، ولأنه عدد مخصوص من لبن مخصوص حصل في الجوف في وقت مخصوص على وجه يغذي به التحريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015