ابن حارثة، وكان أبو حذيفة زوج سهلة قد تبنى سالماً وكان يدخل على زوجته وعليه لأنه كان ولداً لهما فلما نسخ التبني وحرم كان يدخل عليهما فيرى الكراهية في وجه أبي حذيفة لأنه صار أجنبياً فجاءت سهلة إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له ذلك فقال لها ما قال.

فوجه الدلالة أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ علق التحريم بالخمس فلا يجوز تعليقه على ما دونها لأنه كان نسخاً لتعلقه بها.

ووجه الثانية: ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ـ والولادة لا يعتبر فيها العدد كذلك الرضاع المشبه بها، ولأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يشترط فيه العدد كتحريم أمهات النساء وحلائل الأبناء يتعلق بالوطء والعقد من غير أن يعتبر فيه العدد ولا يلزم عليه اللعان أنه يتعلق به تحريم مؤبد ويعتبر فيه التكرار لأنه قول والرضاع فعل، ولا يلزم عليه الطلاق لأنه قول ولأنه لا يتعلق به تحريم مؤبد.

ووجه الثالثة: ما روى عبد الله بن الزبير أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015