يملك الرجعة ولأن السكنى حق يجب على الزوج يوماً فبطل بالبينونة كالنفقة لأنها لما لم تستحق النفقة لم تستحق السكنى دليله الحائل المتوفى عنها.
ووجه الثانية: أن السكنى حق لله ـ عزّ وجلّ ـ يدل عليه قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم والمراد بها المعتدات، والدليل عليه ما قبل الآية وبعدها ما قبلها فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ثم قال: أسكنوهن من حيث سكنتم. قال: ظاهر هذا أنها كناية عادت على مذكور تقدم، وإنما تقدم ذكر المعتدات لا غير ثبت أنه أراد المعتدات وأما بعدها فقال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فشرط في الإنفاق الحمل وإنما أراد به البائن بالطلاق لأن الزوجة والمطلقة الرجعية لها النفقة حائلاً كانت أو حاملاً، وإذا ثبت بهذا أنها حق الله تعالى لم تسقط بالطلاق ويفارق النفقة لأنها حق للزوجة في مقابلة التمكين من المنفعة وقد عدم ذلك بالبينونة، فلهذا سقطت، ويفارق هذا الحائل المتوفى عنها زوجها أنها لا سكنى لها لأن المغلب في عدة الوفاة التعبد لا الاستبراء بدليل أنها تجب على الصغيرة وعلى غير المدخول بها وإذا كان المغلب هذا والسكنى تراد الاستبراء والمغلب غيره سقط وعدة الطلاق المغلب فيها الاستبراء لأنها لا تجب على غير المدخول بها فلهذا وجب ولأن ملكه زال بوفاته إلى وراثه فكيف تستحق السكنى على غير زوجها؟
165 - مسألة: من بانت بطلاق أو خلع أو فسخ هل عليها إحداد أم لا؟
على روايتين: نقل صالح: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثاً والمحرمة يجتنبن الطيب، فظاهر هذا أن عليها الإحداد ـ وهو اختيار الخرقي.