164 - مسألة: في المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة وهل لها السكنى؟
على روايتين: نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة.
ونقل ابن منصور عنه: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوكد من النفقة لقوله: أسكنوهن من حيث سكنتم.
وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ ما روت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً وأن أخاه أخرجها فقال لها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة.
فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة لها ولا سكنى. وروى أبو بكر بإسناده عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله قال: للمطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة وقال أبو بكر في حديث مجالد: إنما السكنى والنفقة لمن