فقال هذا لأزواج النبي خاصة. وكذلك نقل الأثرم وقد ذكر له حديث نبهان عن أم سلمة أنه لهن خاصة، فظاهر هذا أنه غير مكروه وأن الأخبار الواردة في ذلك خاصة لأزواج ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن ينظرن إلى رجل أجنبي.
وجه الأولى: أنه يكره للرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية ما ليس بعورة لغير حاجة خوفاً أن يدعو ذلك إلى الفتنة وهذا المعنى موجود في المرأة لا يؤمن عليها حصول الفتنة بنظرها إلى الأجنبي فيجب أن يكره ذلك في حقها، وهذا معنى معتبر ألا ترى أن الصائم منع من القبلة خوفاً أن يتعقبها إنزال فيعود بفساد الصيام؟ ويوضح هذا المعنى قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ لأنه سلمة: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه فنهاها عن النظر إلى ابن أم مكتوم، ولأنها كالرجل يحرم عليها الاستمتاع بالأجنبي كما يحرم على الأجنبي الاستمتاع بها. ثم ثبت أن الأجنبي يكره النظر له كذلك المرأة.
ووجه الثانية: أنه لو كان مكروهاً لوجب أن يؤمر الرجل أن يستر جميع بدنه كما تؤمر المرأة.
ولما لم يؤمر الرجل إلا بستر العورة فقط دل على أن النظر إليهم غير مكروه.
ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:
3:في قدر ما يجوز للرجل أن ينظر من المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
فنقل صالحأنه ينظر إلى الوجه ولا يكون على طريق التلذذ، فظاهر هذا أنه أجاز النظر إلى ما ليس بعورة وهو الوجه.
ونقل حنبل لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجه أو يد أو جسم أو نحوه.