كتاب النكاح
وفيما يتعلق به من المهر والخلع والطلاق والرجعة، والإيلاء، والظهار، والرضاع، والعدة، والنفقات
نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي لغير حاجة:
1 - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد ـ رضي الله عنه ـ هل يكره للمرأة الأجنبية أن تنظر من الرجل الأجنبي ما ليس بعورة لغير حاجة كما يكره ذلك في حق الرجل؟
فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة. واحتج بحديث نبهان عن أم سلمة: افعمياوان أنتما فظاهر هذا الكراهة وهو اختيار أبي بكر.
ونقل بكر بن محمد عنه أنه ذكر له حديث أم سلمة إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجبن منه.