وجه الرواية الأولى: وهي الصحيحة أنه قبل كمال الإذاء عبد ما بقي عليه درهم.
قال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولهذا المعنى يرث ولا يعقل ولا يلي النكاح على ابنته وإذا كان عبداً فقد أتلف عليه نصفه بالمعتق فيجب أن يغرم قيمة نصفه لشريكه وما قبضاه يكون لهما لأنه من الكتابة.
13 - مسألة: في ميراث المرتد فنقل حنبل والعباس بن أحمد الثمامي والعباس بن محمد النسائي وموسى بن سعيد الطرطوسي وابن منصور: أنه لبيت المال لا يرثه ورثته المسلمون، وقال كنت أقول يرثه أهل ملته ثم جبنت عنه. ونقل أبو داود وأبو الحارث ما يدل على أنه لورثته من المسلمين إذا قتل أو مات، فقال: كنت أذهب إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين ثم أجبن عنه.
قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة جماعة على التوقيف وجماعة رووا أنه لجماعة المسلمين وهو أشبه بقوله، ونقل بكر بن محمد ما يدل على أن ميراثه لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين فقال: لا يرثه ورثته المسلمون فإن كان له ورثه كفارة وإلا في بيت المال.
وجه الأولى: ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا