وفيه رواية أخرى: يجر، قال في رواية الحسن بن ثواب في مملوك أولاده: أحرار.

مات المملوك بعد أن الجد عتق فهو يجر ولاءهم لأنه عتق بعد موت ابنه.

وجه الأولى: أن الجد يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أبو أبيهم كما أن العم يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أخو أبيهم والعم لا يجر الولاء كذلك الجد.

ووجه الثانية: أن الجد له ولادة وتعصيب فأشبه الأب.

في سريان العتق

ثبوت الولاء للمعتق عتقاً واجباً:

10 - مسألة: إذا أعتق عبداً عن كفارته لم يرثه بالولاء، وكذلك من زكاته في إحدى الروايتين.

نص عليها في رواية الميموني، وأحمد بن هاشم: لا يعتق من زكاته ونقل مهنا وأبو طالب إذا اعتق في الكفارة يرثه بالولاء وجه الأولى: أن الميراث بالولاء من جهة الإنعام عليه بالعتق إذا كان العتق واجباً فلم ينعم عليه، ولأنه يرجع من منافع هذا العتق، وهو الولاء.

ووجه الثانية: أنه أعتق وقع ملك فوجب أن يكون الولاء لمن وقع العتق في ملكه كما لو تطوع.

ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض:

11 - مسألة: إذا أعتق عبده عن غيره بإذنه بغير جعل فهل يكون الولاء للمعتق عنه أم للمعتق؟

على روايتين: نقل ابن منصور: أنه للمعتق عنه وهو اختيار الخرقي، ونقل مهنا الولاء للمعتق.

وجه الأولى: أن العتق جعل عن الغير بإذنه فكان الولاء للمعتق عنه. دليله إذا كان يجعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015