4 - مسألة: هل يجوز لغير الإمام التقاط الحيوان الذي لا يمتنع على صغار السباع كالشاة وعجاجيل البقر وفصلان الإبل؟
فنقل مهنا وحرب وصالح وحنبل: لا يجوز أخذها كما لا يجوز أخذ الممتنع من الإبل.
ونقل ابن منصور وأبو طالب، وأحمد بن الحسين والترمذي له أخذها.
وجه الأولى: في منع التقاطها قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: ضالة المؤمن حرق النار.
وقوله: لا يؤوي الضالة إلا ضال. وهذا عام ولأنه حيوان فلم يجز التقاطه كالممتنع على صغار السباع.
ووجه الثانية: أن في التقاطها حفظ مال يخشى ضياعه على صاحبه، فوجب أن يجوز أخذه كالدراهم والدنانير، ويفارق هذا الحيوان الممتنع لأنه ليس في التقاطه حفظه على صاحبه لأنه يمكنه البقاء إلى أن يجيء صاحبه في طلبه فتركه أولى ولأن للإمام التقاط ذلك، وحفظه على صاحبه كذلك لغير الإمام كالدراهم والدنانير.