على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق فيه بغير إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.
3 - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور: أنها تملك.
ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.
وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد سأل ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها وهذا عام.
ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الحرم: لا يختلي خلاه ولا تحل لقطته إلا لمنشد.