أبي طالب فقال قرأتها على أبي حفص بن رجاء فقال: إضربوا عليها فإن الجماعة روت عن أبي عبد الله خلاف هذا وهو الصحيح لأن العطية في المرض وصية بدليل أنها تعتبر من الثلث ولا تجوز الوصية للوارث.
7 - مسألة: هل يكره للرجل أن يقسم ماله في حياته على ورثته على فرائض الله عزّ وجلّ أم لا؟
نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك لعله يولد له ولد.
ونقل ابن منصور وحنبل: لا بأس بذلك، لأن النعمان لما جاء إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ ليشهد عليه قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا ... ؟ قال: لا، قال: أشهد غيري؟
فوجه لحجة أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنكر عليه التفضيل ولم ينكر عليه القسمة.
8 - مسألة: إذا تصرف الابن في ماله بالبيع والهبة والوقف، وكان بالأب حاجة فهل يملك الاعتراض في إبطال تصرفه؟.
نقل حنبل عنه: أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا