يقال لولد العلوي من الزنجية: إنه زنجي، لأن الإضافة إلى الأب، وقد قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا
بنوهن أبناء الرجال الأجانب
وإذا كان مضافاً إلى الأب خرج عن أن يكون مضافاً إلى ولد ولده.
5 - مسألة: إذا فاضل بين ولده في العطية ومات قبل أن يرجع في ذلك هل يرجع ورثته (بعده) في ذلك قال أبو بكر روايتين:
نقل أبو طالب يرد في حياته وبعد موته وهو اختيار ابن بطة وأبي حفص.
ونقل الميموني وبكر بن محمد أنه لا يرجع فيه بعد موته وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز والخرقي.
وجه الأولى: أن الرجوع فيها إنما كان لأجل أن لا يحصل بينهم التباغض والعداوة وهذا المعنى موجود بعد الموت فيجب الرجوع فيها لوجود المعنى في ذلك.
ووجه الثانية: أن هذا رجوع يتعلق بالهبة فسقط بالموت دليله رجوع الأب على ابنه في الهبة، أنه يموت الأب يسقط حق الرجوع لبقية الورثة كذلك ها هنا.
6 - مسألة: إذا فضل بعض الأولاد في العطية هل يجوز أن يسوي بينهم في مرض موته أم لا؟
نقل ابن إبراهيم وعبد الله لا يجوز.
ونقل أبو طالب جواز ذلك. قال أبو حفص: سألت أبا عبد الله عن رواية