والخلق الكريم، فقد أعان المستهترين بهما وسهل عليهم تناول الخمور المحرمة شرعا وإدخالها للشعوب الإسلامية.

إن تحريم الخمر - شربا، وصناعة، وتجارة - معلوم من الدين بالضرورة - كما يقول علماؤنا - بنص القرآن والحديث، فمن أنكر التحريم فهو مرتد كافر، فلا يحسب في عداد المسلمين، ولو كان اسمه مما اشتهر استعماله بين المسلمين إذ كيف يعد في المسلمين من أنكر أمرا معلوما، الله حرمه بقوله في آية المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (?) وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الموضوع منها ما أخرجه أبو داوود في سننه وبسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)) وفي بعض طرق الحديث زيادة ((وآ كل ثمنها)) فهؤلاء العشرة لعنهم الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عقوبة أشد من اللعن لمن عرف - مدلوله ومعناه.

الفصل الرابع: النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا.

بما أن الخمر سبب في ارتكاب كثير من الشرور والآثام والجرائم، فقد ورد النهي من الرسول على الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذ منه خمرا، فقد خرج الحافظ ابن حجر في كتابه "بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام" نقلا عن الطبراني في الأوسط - بإسناد حسن - عن بريدة بن الحصيب عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة)) (?) قال شارحه الإمام الصنعاني: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بزيادة ((حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة)) قال شارحه المذكور: والحديث دليل على تحريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015