42 - حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَغَيْرُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ الصُّدَاعُ وَالْمَلِيلَةُ بِالْمَرْءِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْفِضَّةِ الْمُصَفَّاةِ»