140 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَخَرَجَ بِرِجْلِهِ الْقَرْحَةُ الْآكِلَةُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ الْأَطِبَّاءَ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى إِنْ لَمْ نَنْشُرْهَا قَتَلَتْهُ، فَقَالَ: شَأْنُكُمْ بِهَا فَقَالُوا: نَسْقِيكَ شَيْئًا لَا تُحِسُّ بِمَا نَصْنَعُ قَالَ: لَا شَأْنُكُمُ بِهَا قَالَ: فَنَشَرُوهَا بِالْمِنْشَارِ فَمَا حَرَّكَ عُضْوًا عَنْ عُضْو، وَصَبَرَ فَلَمَّا رَأَى الْقَدَمَ بِأَيْدِيهِمْ دَعَا بِهَا فَقَلَبَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي حَمَلَنِي عَلَيْكِ إِنَّهُ لِيَعْلَمُ أَنِّي مَا مَشَيْتُ بِهَا إِلَى حَرَامٍ أَوْ قَالَ مَعْصِيَةٍ قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ذُوَيْبٍ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَضَرَ عُرْوَةَ حِينَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَغُسِّلَتْ وَطُيِّبَتْ وَلُفَّتْ فِي قُبْطِيَّةٍ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ