105 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي أَبُو رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِ حَتَّى النَّكْبَةَ وَانْقِطَاعَ شِسْعِهِ، وَالْبِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَجِدُهَا فِي ضِبْنِهِ»