فروى عبد الله بن أَحمد: سألت أَبي عن حديث إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أَيوب عن أَبي معشر قال: " يكره التكفير في الصلاة "؟ قال أَبي: التكفير أَن يضع يمينه عند صدره في الصلاة.
وقال عبد الله أيضا: قرأت على أَبي: أَبو خالد الأَحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: " في الوطواط ثلثي درهم " سألت أَبي عن الوطواط؟ قال: هو الخُطَّاف.
وقال عبد الله أيضا: سألت أَبي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجبر؟ فقال: يعني ما في الأَرحام.
وقال عبد الله أيضا: سئل أَبي عن حَبل الحَبَلة؟ قال: التي في بطنها إذا وضعت وتحمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأَنه غرر، يقول: نتاج الجنين.
وقال عبد الله بن أَحمد أيضا: سمعت أَبي في حديث ابن مسعود: " كفى بالمَعْك ظلمًا " قال أَبي: المعك: المطْل.
وقال عبد الله بن أَحمد: حدَّثني أَبي حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير " كان رجل يداين الناس، له كاتب ومتجاز " قال أَبي: " المتجازي " المتقاضي.
وقال حرب الكرماني: قلت لأَحمد: ما تفسير " لا تقضية في ميراث إلَّا ما حمل القَسْم "؟ قال: إِن كان شيئًا إِن قسم أضَرَّ بالورثة، مثل الحمام وغير ذلك مما لا يمكن قَسْمه.
وأما الخصلة الرابعة، وهي قوله: " إمام في القرآن " فهو واضح