* ومن أقواله الحُكمية المفيدة بأَن حكم المسألة المسئول عنها ثانياً من جنس حكم المسألة التي أَجاب عنها قَبْلُ، لكن الأَخيرة أَجاب بقوله: أَشَدُّ، أَهْوَن، أَدْوَن، أَيْسَر فيكون حكمها حكم الأولى: وجوباً، أو أستحباباً، أو تحريماً، أو كراهة، لكن الحكم في المسئول عنها أَخيراً أَشد في الوجوب مثلاً، وقيل: الأولى النظر إلى القرائن (?) .

مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القِسم:

ويُعَبر الأصحاب عن هذا القسم بأَلفاظ منها:

" أَوما إِليه أَحمد " " أَشار إِليه أَحمد ". " دَلَّ كلامه عليه ".

و" ظاهر كلام الإمام كذا " (?) ، فإِنه إذا لم يعين القائل لفظ كلام الإمام؛ صارت عهدة فهمه عليه.

قال ابن مفلح- رحمه الله تعالى-:

" وقول أَحد صحبه - في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله: مذهبُه في الأَصح - كإِجابته في شيء بدليل، والأَشهر، وقول صحابي " انتهى.

- القسم الثالث

- القسم الثالث: معرفة مذهب المجتهد من نص آية، أَو حديث، أو أَثر (?) :

ولهذا القسم عِدَّة صُور، تندرج كل مجموعة منها تحت نوع من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015