القول الثالث (?) : النظر إلى القرائن في كل مسألة أجاب فيها بالكراهة، فتحمل الكراهة على ما تدل عليه من أَحكام التكليف، ومن القرائن: أَن يكون سُئِلَ عن مسألة فأَجاب عنها بالتحريم ثم سئل عنها فأَجاب بالكراهية، فيحمل جوابه بالكراهة على التحريم لا على الخلاف بأَن له في المسألة قولين.
واِن لم يكن له فيها صريح حكم قَبْلُ؛ حُمل الجواب بالكراهية على التنزيه
وهو اختيار أَبي يعلى، وابن حمدان.
* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الجواز والكراهة:
قوله: أَجبن عنه، قال ابن حامد: " جملة المذهب أَنه إِذا قال: " أَجبن عنه؛ فإِنه أذن بأَنه مذهبه، وأَنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد، ثم اختلف فقيل: للجواز وقيل: يكره. وقيل: يفيد التوقف ".
* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين التحريم والتوقف:
قوله: أَخشى. أَخشى أَن يكون، أَو: أَخشى أن لا يكون. أَخاف أَن يكون. أَو: لا يكون.
فهذه أَلفاظ ظاهرة في المنع. فهي مثل: يجوز أو لا يجوز كما قاله ابن مفلح
وقيل: بالتوقف، وضعفه ابن حامد، ولم يعول الأصحاب على القول بأنه للتوقف.