أَنواعه الثلاثة، وهي:
* النوع الأول: معرفة مذهب المجتهد من جوابه للمستفتي
بنص آية، أو حديث، أو أَثر عن الصحابة- رضي الله عنهم- فهذا النوع يُستفاد منه ثلاثة أمور:
1- أَن جوابه بآية، أو حديث، أو أَثر، هو بمثابة نص قوله المبين في أَول هذا الطريق، على أَن يراعى فيه ظاهر النص الذي احتج به، فظاهره هو مذهبه، ما لم يلحق النص بتفسير له.
2- أَن جوابه به يكون إِثباتاً لحجية المروي من السنة والأَثر، وصحته.
3- وهو إِيذان بأَن ذلك هو معنى النص المذكور في جوابه، وتفسير له.
* النوع الثاني: معرفة مذهب المجتهد من روايته.
ولهذا صُور:
الصورة الأولى: أَخذ مذهب المجتهد من روايته ورأيه من مرويه إذا كان له قول يوافقه، فهو زيادة في تثبيت رأيه
الصورة الثانية: مثلها، إلا أنه ليس له قول في المسألة مطلقاً يضاده، ولا رد للمروي بقادح، أو صارف.
فمرويه هُنا بمثابة قوله، ورأيه.
وذلك لعموم وجوب الأخذ بالدليل.
قال أحمد- رحمه الله تعالى-: " اذا كان الكتاب والسنة فهو الأمر "