قال الخطيب [12/ 312]:
أخبرنا على بن محمد بن عبد اللَّه المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا عفيف بن سالم ثنا بقية بن الوليد ثنا أبان بن عبد اللَّه عن خالد بن عثمان عن أنس بن مالك عن عمر به.
الثالث: هذا الحديث لم يخرجه النسائى، والديلمى إنما يعزو أصل الحديث ومعناه لا لفظه على أنه يتوسع في ذلك، فالنسائى إنما روى حديث عمر قال (?): "صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم-" فأين هذا من حديث الكتاب؟!.
الرابع: كذب الشارح في قوله: وغيره، وهي كلمة يكيلها جزافًا في كل مقام بحيث لو تلا آية يرد بها على المصنف لقال: قال اللَّه تعالى وغيره كذا.
2136/ 5096 - "صَلاةُ الهجيرِ مِنْ صَلاةِ الليلِ".
ابن نصر (طب) عن عبد الرحمن بن عوف
قال الشارح: الذي وقعت عليه في نسخ معاجم الطبرانى، وغيرها من الأصول القديمة الصحيحة: "مثل صلاة الليل" أى: لا من صلاة الليل كما في المتن، ثم عين عند ذكر المصنف لابن نصر: أنه رواه في كتاب الصلاة.
قلت: في هذا أمور، الأول: الكذب الصراح في قوله: إنه وقف عليه في عدة نسخ من معاجم الطبرانى، فأقسم بارا غير حانث أنه [ما] رأى من معاجم الطبرانى نسخة واحدة فضلا عن نسخ، وإنما رأى الحديث في مجمع الزوائد [2/ 221].
الثانى: الكذب الفاضح في قوله: وغيرها، فإن الحديث إنما هو عند الطبرانى، وما هي هذه الأصول الأخرى القديمة الصحيحة التي خرج فيها هذا