وقد ورد مرسلا من وجه آخر، قال الحارث بن أبي أسامة في مسنده [رقم: 99]:

ثنا الحكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".

وهذا الإسناد فيه ضعف، إلا أن المرسلين يتقويان بالموصولين من حديث ابن عباس وأبي هريرة مع الموقوف الصحيح على ابن عباس.

1823/ 4316 - "ذبوا عَنْ أعْرَاضكُم بأمْوَالكُم".

(خط) عن أبي هريرة، ابن لال عن عائشة

قال في الكبير: ورواه عنها أيضًا الديلمى.

قلت: هذا غلط، بل الديلمى خرجه من حديث أبي هريرة فقال:

حدثنا أبي ثنا نصر بن حمد بن مرثد ثنا أبو طاهر بن سلمة ثنا أبو محمد عدى بن محمد بن عدى الحافظ ببخارى أخبرنا على بن الخليل حدثنا موسى بن عمر بن على ثنا الهيثم بن أيوب الطالقانى ثنا سهل بن عبد الرحمن الجرجانى عن محمد بن المطرف عن ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: "ذبوا بأموالكم عن أعراضكم، قالوا: يا رسول اللَّه كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه".

وبهذه الزيادة رواه الخطيب من وجه آخر عن محمد بن المطرف.

أما حديث عائشة فأخرجه أيضًا أبو نعيم في تاريخ أصبهان [2/ 213] قال:

حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن محمد ثنا محمد بن شيرزاذ ثنا العلاء بن عمرو ثنا الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015