ووقع في الأصل المطبوع أبو الدرداء، أن رجلًا حدثه عن معاذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فذكره، قال ابن عبد البر: وهذا لا حجة فيه وليس في اللفظ ما يعطيه، وجعله ابن الجوزى موضوعا ونازعه المؤلف.

قلت: في هذا أمور، الأول: تفسيره رمز "الدال" بأبى داود الطيالسى من أعجب ما يرى من الوهم والغفلة، فإن المصنف لم يجعل لأبي داود الطيالسى رمزا، بل إذا عزا إليه يذكره بكامل اسمه، وكون "الدال" لأبي داود السجستانى في هذا الكتاب بل وسائر كتب الحديث أمر ضرورى لا يغفل عنه إلا غارق في بحار الغفلة والحيرة والوله.

الثانى: أنه قال: وسبب هذا الحديث كما في أبي داود: "أن أخوين يهوديا ومسلما اختصما في أخ لهما يهودى"، وهذه زيادة من عنده فليس هذا في الحديث لا في سند أبي داود ولا في مسند أبي داود (?) عن عبد اللَّه بن بريدة: "أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودى ومسلم، فورَّث المسلم منهما".

وقال: حدثنى أبو الأسود وذكره لم يقل: "في أخ لهما يهودى".

وأما أبو داود الطيالسى فعين في روايته [ص 77، رقم 568] أن الميراث كان من والد لا من أخ، إلا أنه جعل ذلك من حكم معاذ نفسه لا من حكم يحيى بن يعمر. وكذلك هو عند الحاكم في المستدرك [4/ 345].

الثالث: أنه حكى تصحيحه عن الحاكم والذهبى والحافظ وغيرهم، ثم ذكر أن ابن الجوزى ذكره في الموضوعات فأوهم أنه حكم عليه بالوضع من الطريق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015