الصَّلَوَات تقصر فَلَا تقدم على الْوَقْت
أَو لثُبُوت الحكم بِدُونِ شَرطه كَالْبيع بِدُونِ الرُّؤْيَة فَلم يَصح بَيْعه كالطير فى الْهَوَاء فَإِن بيع الطير فى الْهَوَاء مَمْنُوع وان رؤى
نعم إِن أَشَارَ بِذكر الْوَصْف الى خلو الْفَرْع من الْمَانِع أَو اشتماله على شَرط الحكم دفعا للنقض جَازَ وَلم يكن من هَذَا الْبَاب
وَأَن أَشَارَ الْوَصْف الى اخْتِصَاص الدَّلِيل بِبَعْض صور الحكم جَازَ إِن لم تكن الْفتيا عَامَّة وان عَمت لم يجز لعدم وَفَاء الدَّلِيل الْخَاص بِثُبُوت الحكم الْعَام
الحادى عشر تركيب الْقيَاس من المذهبين نَحْو قَوْله فى الْبَالِغَة أُنْثَى فى تزوج نَفسهَا كابنة خَمْسَة عشر إِذْ الْخصم يمْنَع تَزْوِيجهَا نَفسهَا لصغرها لَا لأنوثيتها ففى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ خلاف
الثانى عشر القَوْل بِالْمُوجبِ وَهُوَ تَسْلِيم الدَّلِيل مَعَ منع الْمَدْلُول أَو تَسْلِيم مُقْتَضى الدَّلِيل مَعَ دَعْوَى بَقَاء الْخلاف
وَهُوَ آخر الأسئلة
وَيَنْقَطِع الْمُعْتَرض بفساده والمستدل بتوجيهه إِذْ بعد تَسْلِيم الْعلَّة وَالْحكم لَا يجوز لَهُ النزاع فيهمَا