ومورده إِمَّا النفى نَحْو قَوْله فى الْقَتْل بالمثقل إِن التَّفَاوُت فى الْآلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالتفاوت فى الْقَتْل فَيَقُول الحنفى سلمت لَكِن لَا يلْزم من عدم الْمَانِع ثُبُوت الْقصاص بل من وجود مقتضيه أَيْضا فَأَنا أنازع فِيهِ
وَجَوَابه بِبَيَان لُزُوم الحكم فى مَحل النزاع مِمَّا ذكره إِن امكن أَو بِأَن النزاع مَقْصُور على مَا يعرض لَهُ بِإِقْرَار أَو اشتهار وَنَحْوه
وَأما الْإِثْبَات نَحْو الْخَيل حَيَوَان يسابق عَلَيْهِ فَتجب فِيهِ الزَّكَاة كَالْإِبِلِ فَيَقُول نعم زَكَاة الْقيمَة
وَجَوَابه بِأَن النزاع فى زَكَاة الْعين وَقد عرفنَا الزَّكَاة بِاللَّامِ فَيصْرف الى مَحل النزاع
وفى لُزُوم الْمُعْتَرض ابداء مُسْتَند القَوْل بِالْمُوجبِ خلاف وَيرد على الْقيَاس منع كَونه حجَّة أَو فى الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمظان كالحنفية
والأسئلة رَاجِعَة الى منع أَو مُعَارضَة والا لم تسمع
وَذكر بَعضهم أَنَّهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ وترتيبها أولى اتِّفَاقًا
وفى وُجُوبه خلاف وفى كيفيته أَقْوَال كَثِيرَة وَالله أعلم
الِاسْتِصْحَاب دَلِيل ذكره الْمُحَقِّقُونَ إِجْمَاعًا
وَإِنَّمَا الْخلاف فى اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فى مَحل الْخلاف وَالْأَكْثَر لَيْسَ بِحجَّة خلافًا للشافعى وَابْن شاقلا وَابْن حَامِد ونافى الحكم يلْزمه الدَّلِيل خلافًا لقوم وَقيل فى الشرعيات فَقَط