وَإِن ادّعى الْمُعْتَرض اسْتِقْلَال مَا ذكره مناسبا كفى الْمُسْتَدلّ فى جَوَابه بَيَان رُجْحَان مَا ذكره هُوَ بِدَلِيل أَو تَسْلِيم
وَأما فى الْفَرْع بِذكر مَا يمْتَنع مَعَه ثُبُوت الحكم فِيهِ إِمَّا بالمعارضة بِدَلِيل آكِد من نَص أَو إِجْمَاع فَيكون مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فَاسد الِاعْتِبَار كَمَا سبق
وَإِمَّا بإبداء وصف فى الْفَرْع مَانع للْحكم فِيهِ أَو للسببة
فَإِن منع الحكم احْتَاجَ فى إِثْبَات كَونه مَانِعا الى مثل طَرِيق الْمُسْتَدلّ فى إِثْبَات حكمه من الْعلَّة وَالْأَصْل والى مثل علته فى الْقُوَّة وَأَن منع السَّبَبِيَّة فَإِن بقى مَعَه احْتِمَال الْحِكْمَة وَلَو على بعد لم يضر الْمُسْتَدلّ لألفنا من الشَّرْع اكتفاءه بالمظنة وَمُجَرَّد احْتِمَال الْحِكْمَة فَيحْتَاج الْمُعْتَرض الى أصل يشْهد لما ذكره بِالِاعْتِبَارِ
وَإِن لم يبْق لم يحْتَج الى أصل إِذْ ثُبُوت الحكم تَابع للحكمة وَقد علم انتفاؤها وفى الْمُعَارضَة فى الْفَرْع يَنْقَلِب الْمُعْتَرض مستدلا على إِثْبَات الْمُعَارضَة والمستدل مُعْتَرضًا عَلَيْهَا بِمَا أمكن من الأسئلة
الْعَاشِر عدم التَّأْثِير وَهُوَ ذكر مَا يسْتَغْنى عَنهُ الدَّلِيل فى ثُبُوت حكم الأَصْل
إِمَّا لطرديته نَحْو صَلَاة لَا تقصر فَلَا تقدم على الْوَقْت كالمغرب إِذْ باقى