الْجَام بِمَكَّة، فَقَالُوا: ابتعناه من تَمِيم وعدي. فَقَامَ رجلَانِ من أَوْلِيَاء [السَّهْمِي] فَحَلفا: لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَتهمَا وَإِن الْجَام لصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم} ".

1196 - وَعَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، (وَرُوَاته ثِقَات. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: (وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ مُحَمَّد بن عَطاء عَن عَطاء بن يسَار)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015