1197 - وَعَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا ذِي غمر عَلَى أَخِيه، وَلَا تجوز شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وَتجوز شَهَادَته لغَيرهم " والقانع: الَّذِي ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت، رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، و " مُحَمَّد "، و " سُلَيْمَان "، صدوقان، وَقد تكلم فيهمَا بعض الْأَئِمَّة.

1198 - وَقَالَ البُخَارِيّ، فِي " صَحِيحه ": (وَقَالَ أنس: شَهَادَة العَبْد جَائِزَة إِذا كَانَ عدلا) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015